نبذة عن النقابات الفنية وصندوق التعاضد الموحد للفنانين
بتاريخ 27/12/2008 صدر قانون تنظيم المهن الفنية تحت الرقم 56/2008.
نظم هذا القانون كيفية تأسيس وعمل النقابات الفنية، والإنتساب إليها والدور المناط بوزارة الثقافة - مديرية التعاون و التنسيق الوطني - لجهة علاقتها بهذه النقابات، بعد أن نصّ على نقل الصلاحية من وزارة العمل إلى وزارة الثقافة.
بلغ عدد النقابات الفنية المسجلة نظامياٌ في وزارة الثقافة حتى تاريخه، ثماني نقابات، تقوم بإستقبال طلبات الانتساب إليها، كل نقابة حسب إختصاصها، ثم تحيلها الى وزارة الثقافة - مديرية التعاون و التنسيق الوطني - لأخذ الموافقة بعد التثبت من إستيفائها الشروط المطلوبة.
كما نصّ هذا القانون على إنشاء صندوق التعاضد الموحّد للفنانين، وقد صدر مرسوم تنظيم وإدارة عمل صندوق التعاضد الموحّد للفنانين بتاريخ 15/2/2012 تحت الرقم 7535/2012.
عملاٌ بأحكام القانون رقم 56/2008، وبناءاٌ على اقتراح النقابات الفنية تم تشكيل مجلس إدارة صندوق التعاضد، من ممثل عن كل نقابة بالإضافة الى مفوض حكومة يمثل وزارة الثقافة لدى هذا المجلس.
كما تم بموجب القرار رقم 35/2012 تاريخ 15/5/2012 تعيين لجنة المراقبة في هذا الصندوق من ممثلين عن ثلاث نقابات،
يقوم هذا الصندوق بقبول طلبات الانتساب إليه، بعد التثبت من إستيفائها الشروط المطلوبة، والتي من أهمها أن يكون طالب الإنتساب عضواٌ في إحدى النقابات الفنية النظامية.
يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، أي إنه يعود لمجلس إدارته وضع سياسة عمل هذا الصندوق وتنفيذها بما يتناسب مع حاجات وتطلّعات المنتسبين إليه وذلك في إطار الأحكام القانونية التي ترعى عمل هذا الصندوق، لا سيما في إطار رقابة وزارة الثقافة ممثلة بمفوض الحكومة لدى هذا الصندوق، بالإضافة الى صلاحية وزير الثقافة بالمصادقة على بعض قرارات مجلس الإدارة كوزير وصاية.
يهدف هذا الصندوق الى تقديم الضمانات الصحية والاجتماعية للمنتسبين إليه وهي على الشكل التالي:
- التعويض عن المرض والوفاة والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء أو أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا على عاتقهم.
- مساعدة الأعضاء في حالات الزواج ولمرة واحدة والولادة.
- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء ولأولادهم الذين ما زالوا على عاتقهم.
- تأمين معاش تقاعدي للأعضاء.
حرصت الدولة على تأمين مردود مالي لا بأس به لهذا الصندوق من خلال الرسوم المنصوص عليها في القانون 56/2008 والمرسوم رقم 7535/2012 وهي: